الشيخ الأنصاري

42

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ومرجع ما ذكرنا ( 1 ) إلى أن أدلة سببية البيع المستفادة من نحو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . ومن الناس مسلطون على أموالهم ، ونحو ذلك ( 2 ) عامة ( 3 ) . وخروج زمان الرهن يعلم أنه من جهة مزاحمة حق المرتهن الذي هو أسبق ( 4 ) فإذا زال المزاحم ( 5 ) وجب تأثير السبب ( 6 ) . ولا مجال لاستصحاب ( 7 ) عدم تأثير البيع ، للعلم ( 8 ) بمناط المستصحب وارتفاعه . فالمقام ( 9 )